responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 71
وقول عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فيهم، قَالَ: قد رأى بعض الناس أن نقتلهم، لأنهم ضيعوا أبناءهم، ولم يوفوا بشروطهم.

باب أهل الذمة يمرون على العشار فيقولون: عليه دين

192 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله وسألته، قلت: نصراني مر بعشار ومعه جارية، فقال: ابنتي، أو أهلي؟ قَالَ: يصدقه، ولا يصدقه في أن يقول: علي دين

193 - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ في الذمي يمر بالعشار، فيقول: علي دين.
قَالَ: لا يقبل منه.
قيل: فإن كان معه جارية، فقال: هن أهلي، أو أختي؟ فقال: هو واحد.
قَالَ أبو بكر: أشبه القول لأبي عبد الله ما قَالَ أبو الحارث: يصدقه في الجارية، ولا يصدقه في الدين، وعلى هذا العمل من قول أبي عبد الله، وبالله التوفيق

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست