responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 72
باب أهل الحرب إذا مروا بالعشار وجامع الأعشار لأهل الكتاب وبني تغلب، وأهل الحرب

194 - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: من كان من أهل الحرب فعليهم العشر، ومن كان من أهل العهد فعليهم نصف العشر، ويعشرون في السنة مرة واحدة

195 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت أبا عبد الله، فأملى علي: وعلى أهل الحرب العشر، حديث أنس بن مالك.

196 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، أن صالحا بن أحمد حدثهم، أن أباه قَالَ في أهل الحرب: إذا مروا بالعشار أخذ منهم العشر من العشرة واحد.
وقال صالح في موضع آخر، أنه قَالَ لأبيه: كم يؤخذ من أهل الحرب؟ قَالَ: العشر، من كل عشرة دنانير دينار.
قلت: حديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كم يأخذون منكم، يعني: أهل الحرب، إذا قدمتم عليهم؟ قالوا: العشر، قَالَ: خذ منهم العشر على حديث أنس.
وقال صالح في موضع آخر: قَالَ: قلت على اليهودي والنصراني في أموالهم؟ قَالَ: لا يجب عليهم، ولكن إذا مروا بالعاشر، فإن كان أهل حرب أخذ منهم العشر: من العشرة واحد،

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست