responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 486
سئل أبو عبد الله عن رجل يدع الصلاة، وله امرأة تأمره بالصلاة، فلا يقبل مِنْهُ ا: قَالَ: أرى أن تخلع مِنْهُ.

1421 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الفضل بن زياد، سئل أبو عبد الله عن امرأة لها زوج يسكر ويدع الصلاة؟ قَالَ: إن كان لها ولي فرق بينهما.

1422 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قَالَ: سألت أحمد عن الرجل يحل له أن يقيم مع امرأته، وهي لا تصلي، ولا تغتسل من جنابة، ولا تتعلم القرآن؟ قَالَ: أخشى أن لا يجوز المقام معها.

باب فِي مانع الزكاة

1423 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ يُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَلا يَنْشُرُ فِي الْجِيرَانِ زَكَاةً، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ: يَنْبَغِي أَنْ يُنْكَعَ بِهَا فِي وَجْهِهِ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَنْتَ مِمَّنْ لَيْسَ يُؤَدِي الزَّكَاةَ.
قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَوْمِ إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ يُقَاتَلُونَ عَلَيْهَا؟

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست