responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 487
قَالَ: إِذَا كَانَ إِمَامُ عَدْلٍ قَاتَلَهُمْ عَلَيْهَا.
قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ يُحَارَبُونَ مَعَ الْإِمَامِ الْعَادِلِ.
وَذَهَبَ إِلَى فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَقَالُوا لِلْإِمَامِ: لا نُؤَدِي، تَرَى أَنْ يُحَارَبُوا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ إِمَامُ عَدْلٍ حَارَبَهُمْ، أَوْ قَالَ: قَاتَلَهُمْ عَلَيْهَا حَتَّى يُؤَدُّوا، وَلَمْ يَرَ أَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ؛ لَأَنَّ لَهُمْ عَهْدًا، وَقَالَ: مَا أَحْسَنَ مَا احْتَجَّتِ امْرَأَةُ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاثَةَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ زَوْجِي كَفَرَ فَإِنِّي لَمْ أَكْفُرْ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَحْسَنَ مَا احْتَجَّتْ عَلَيْهِ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ نُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ "؟

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست