1380 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن تارك الصلاة، فَقَالَ: إذا قَالَ: لا أصلي قتل؟ قُلْتُ: إذا أقر.
وَقَالَ: بلى، إني أصلي؟ قَالَ: يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل.
1381 - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، أن أبا عبد الله قَالَ فيمن ترك الصلاة: يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
قُلْتُ: أليس الحديث: من بدل دينه فاقتلوه "؟
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 473