responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 473
1377 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أحمد، يقول: إذا قَالَ الرجل: لا أصلي فهو كافر.

1378 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَرَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ إِلا تَرْكُ الصَّلاةِ»

1379 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ»

باب قوله يستتاب فإنه تاب وإلا قتل

1380 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن تارك الصلاة، فَقَالَ: إذا قَالَ: لا أصلي قتل؟ قُلْتُ: إذا أقر.
وَقَالَ: بلى، إني أصلي؟ قَالَ: يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل.

1381 - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، أن أبا عبد الله قَالَ فيمن ترك الصلاة: يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
قُلْتُ: أليس الحديث: من بدل دينه فاقتلوه "؟

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست