responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 474
قَالَ: ذاك المقيم عَلَى الشيء.

1382 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن من بدل دينه فاقتلوه، قَالَ: معنى أن يكون قائما عَلَى الكفر لا يرجع، فأما إذا قَالَ: لا أصلي فإنه يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.

1383 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عمن ترك الصلاة؟ قَالَ: يستتاب.
قَالَ: وسمعت أبا شبرمة يقول لأبي عبد الله: سمعت وكيعا يقول فِي تارك الصلاة: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل.
قَالَ أبو عبد الله: قد كان عندي حديث أبي الزبير، عن جابر فأعجب أبا عبد الله ذلك.

1384 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: وإذا قَالَ: لا أجحد ولا أصلي عرض عَلَيْهِ الإسلام؛ فإن صلى، وإلا قتل.
وإذا قيل له: صل، فَقَالَ: لا أصلي يعرض عَلَيْهِ ثلاثا.

1385 - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ تَرْكُ الصَّلاةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» .

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست