اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 440
باب وإن لحق بدار الحرب فارتد وتزوج ثم ظهر عَلَيْهِمْ المسلمون
1275 - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يتنصر فِي بلاد الروم، فيولد له الأولاد فيغزو المسلمون، فيخرجونه هو وولده؟ قَالَ: كل ما ولد فِي نصرانيته فهو فيء لهم إذا خرج قهرا.
1276 - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل ارتد فِي بلاد الروم، فتزوج فيهم فولد له أولاد، ثم أخذهم المسلمون؟ قَالَ: ما ولد فِي ارتداده فإنهم يسترقون.
قيل: فما هم؟ قَالَ: أحب إلي أن يردوا إلى الإسلام.
1277 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل ارتد فِي أرض الشرك، فتزوج فِيهِمَا وولد له، ما يصنع بولده؟ قَالَ: يردون إلى الإسلام إلا أنهم يكونون عبيدا للمسلمين.
1278 - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن رجل ارتد وتزوج فِي بلاد الروم، فولد له أولاد.
ثم ظهر عَلَيْهِمْ المسلمون؟ قَالَ: هم عندي عبيد، ويردون إلى الإسلام.
1279 - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الذرية يسبون إذا نقضوا العهد؟ قَالَ: لا عهد لهم ثابت للنساء والصبيان.
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 440