responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 441
قُلْتُ: أليس إنما يثبت عهدهم بالرجال؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: فإذا نقض العهد الرجال، فلم لا تسبى الذرية؟ قَالَ: لا عهد قد تقدم.
ثم قَالَ: مثل هذا الَّذِي يسبي أهل أرمينة ما كان له أن يفعل.
قلت له: إن قدم رجل من أهل أرمينة بسبي، ترى أن يشترى مِنْهُ؟ قَالَ: لا بحال ما فعل معه.
قَالَ: وقرئ عَلَيْهِ: أسباط قَالَ: حَدَّثَنَا أشعب، عن ابن سيرين، أن علقمة بن علاثة ارتد زمان أبي بكر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فأرسل أبو بكر إلى امرأته وابنتها، فَقَالَتْ: إن كان علقمة كفر فإني لم أكفر أنا ولا ابنتي، وإن علقمة بن علاثة أسلم فِي إمارة عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فرجع إلى امرأته بالنكاح الأول.
قَالَ أبو عبد الله: ما أحسن ما احتجت عَلَيْهِ، ما أحسن ما قَالَتْ.

1280 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَّ حُبَيْشَ بْنَ سِنْدِيٍّ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عَقَدَ عُثْمَانُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِمَنْ دُونَ النَّهَرِ فَهُوَ يَكْرَهُ رَقِيقَهُمْ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ قَوْمٌ ارْتَدُّوا، أَوْ نَقَضُوا الْعَهْدَ.

1281 - أَخْبَرَنِي أبو الْمُثَنَّى العنبري، أن هارون بن عبد الله البزاز حدثهم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: القوم يرتدون وهم فِي مدينة وحولهم أهل الإسلام؟ فَقَالَ: أما رجالهم فيقتلون، وأما أولادهم؛ فمن كان مِنْهُ م ولد قبل الارتداد؛ فقد جرى فيهم حكم الإسلام، ومن كان ولد بعد الارتداد، فسبيلهم سبيل آبائهم

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست