responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 425
إذا ولد مسلما، ثم ارتد لم أستتبه، فما تقول؟ قَالَ: كلهم عندي سواء، أنا أستتيبهم كلهم عَلَى حديث ابن القاري.

1225 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أنه سأل أبا عبد الله: تستتيبه إذا تنصر، أو كان نصرانيا فأسلم، ثم ارتد؟ قَالَ: نعم.
قَالَ أبو بكر الخلال: قد بين أبو نصر، والأثرم، ويعقوب عن أبي عبد الله أنه يستتيب الجميع بعد الَّذِي حكى عنه عبد الله وحنبل، وإليه أذهب إلى قوله الأخير: أستتيب الجميع.
وبالله التوفيق.

باب فِي المرأة ترتد

1226 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي المرأة إذا ارتدت، قُلْتُ.

1227 - قَالَ: وقرئ عَلَى أبي عبد الله: عبد الوهاب قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن جريج، عن

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست