responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 426
الزهري، أنه قَالَ فِي المرأة إذا ارتدت: تدعى إلى الإسلام ثلاثا؛ فإن رجعت وإلا قتلت.

1228 - أَخْبَرَنِي الميموني، أن أبا عبد الله قَالَ: من بدل دينه من رجل أو امرأة يحبس ثلاثة أيام، ثم يقتل.
يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب: حبسته ثلاثة أيام.

1229 - وَأَخْبَرَنِي الميموني فِي موضع آخر، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرأة المرتدة تقتل؟ قَالَ: نعم.
الساحرة كما ترى.
حفصة قتلت ساحرة، فبلغ ذلك عثمان فكرهه؛ لأنه كان دونه.
فَقَالَ نافع، عن ابن عمر: إنه ذهب إلى عثمان، رحمه الله، فَقَالَ: إنها قد قرأت.
قَالَ أبو عبد الله: فعله ثلاثة من أصحاب رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قتل الساحرة، وقتل المرأة فِي الارتداد.
تقتل فِيهِ.
وإبراهيم أيضا يروى عنه فِي المرتدة: تقتل.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست