اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 387
أن يكون يلي ذلك مِنْهُ اغير أهل دينها.
قُلْتُ: فتكره أنت يا أبا عبد الله أن تكون النصرانية، أو اليهودية تقبل المرأة منا؟ قَالَ: نعم أكرهه.
1095 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المرأة ترضع الصبي من المجوس بأجر؟ قَالَ: لم أسمع فِيهِ بشيء.
ثم سألته مرة أخرى فَقُلْتُ: تكره لها؟ فَقَالَ: فِيهِ شنعة.
1096 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أنه سأل أبا عبد الله مرة أخرى عن المرأة المسلمة تدخل عَلَى النصرانية واليهودية، ترضع لهم الصبي من صبيانهم، فرخص فِيهِ.
قُلْتُ: فالمرأة المسلمة تدخل عَلَى المجوسية ترضع لهم؟ فكرهه.
وَقَالَ: المجوس لا.
باب ما كره أن يبدأ أهل الذمة بالسلام وكيف الرد عَلَيْهِمْ وإذا لقيناهم فِي طريق كيف العمل فِيهِ
1097 - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل؛ يبدأ الذمي بالسلام إذا كانت له إليه حاجة؟ قَالَ: لا يعجبني.
1098 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث،
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 387