اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 386
لا ينبغي أن يقبلن المسلمات.
1092 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المرأة تموت ولا يجدوا إلا يهودية، أو نصرانية تغسلها؟ قَالَ: يعلموها، ثم قَالَ: لا يعجبني أن تطلع عَلَى عورة المسلمة.
1093 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن هذه الآية: {وَلا نِسَائِهِنَّ} [الأحزاب: 55] .
قَالَ نساء أهل الكتاب؛ اليهودية والنصرانية لا يقبلان المسلمة، ولا ينظران إليها.
1094 - أَخْبَرَنَا الميموني، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن القابلة من أهل الكتاب، فسمعته يقول: عدة يكرهونه: مكحول، وأهل الشام لم يزالوا عَلَيْهِ أن تكون القابلة يهودية، أو نصرانية.
وعمر كتب إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات.
ثم قَالَ: ليس له ذلك الإسناد، ثم قَالَ: أراهم تأولوا هذه الآية: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: 31] قرأ علي.
ثم قَالَ: وهكذا أخبرك فِيهِ
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 386