responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 384
باب فِي النظر كل واحد من صاحبه

1083 - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الذمية ينظر إلى شعرها، وبعض جسدها قَالَ: لا.
وكرهه.

1084 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31] قَالَ: قد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية ولا النصرانية؛ لأنهن لسن من نسائهن، أما أنا فأذهب إلى أن لا تنظر اليهودية ولا النصرانية ومن ليس من نسائها إلى الفرج، ولا تقبل حين تلد.
فأما الشعر فلا بأس، أو قَالَ: أرجو أن لا يكون بِهِ بأس.

1085 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؟ قَالَ: لا يحل لها أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؛ لأن الله يقول: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31] .

1086 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: نساء أهل الكتاب لا ينظرون إلى شعورهن، يعني: إلى شعور المسلمات.
قَالَ: قد قَالَ ذلك مكحول، وغير واحد.

1087 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن القابلة تكون يهودية، أو نصرانية؟

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست