responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 383
كتاب الأدب
باب فِي النصح

1080 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: وليس عَلَى المسلم نصح الذمي، وَعَلَيْهِ نصح المسلم، قَالَ: النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «والنصح لكل مسلم» وأن «ينصح لجماعة المسلمين وعامتهم» .

1081 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، أن أبا عبد الله قَالَ: الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء مِنْهُ اعورة، يعني: المرأة، حتى الظفر.
ولا نقول فِي نساء أهل الذمة شيئا.

1082 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن حديث أميمة، قَالَ: أنا أذهب إليه فِي الرجل يرى الرجل، أو الشيء الَّذِي يريد أن يقع فِي بئر، أو يقع فِي نهر، أو فِي شيء يخشى إن تركه أن يهلك، قَالَ: يأخذه، ويقطع الصلاة.
قلت له: فالذمي يراه وهو يصلي فِي هذه الحال؟ قَالَ: لا أقول فِيهِ شيئا؟

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست