responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 379
باب غسل قدور المجوس

1067 - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: أنأكل فِي قدور المجوس؟ قَالَ: لا، هم يستحلون الميتة.

1068 - وَأَخْبَرَنِي موسى بن حمدون، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فآنية المجوس؟ قَالَ: إذا غسلت.
قُلْتُ: كم نغسل إناء المجوسي؟ قَالَ: ثلاثا، أو نحو ذلك؛ لعله أكل فِيهِ ميتة.

1069 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا عمرو بن الوليد، قَالَ: سألت سعيد بن جبير عن قدور المجوس؟ قَالَ: اغسلها، واطبخ فِيهَا.
قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا بأس بذلك، إذا غسلت سبعا طهرت.

باب كراهية طعام المجوسي

1070 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سَمِعَ أبا عبد الله، يقول: طعام المجوسي ليس بِهِ بأس أن يؤكل.
وإذا أهدى إليه أن يقبل.
إنما تكره ذبائحهم فلا تؤكل، أو شيء فِيهِ دسم، يعني: من اللحم.
وسئل عن السمن، فلم ير بِهِ بأسا.
وسئل عن خبز المجوسي، فلم ير بِهِ بأسا.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست