اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 380
1071 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله قَالَ: ما كان من ذبيحة، أو صيد فلا تأكل.
وما كان من لبن، أو فاكهة، أو سمن فلا بأس.
قُلْتُ: ما الخبز؟ قَالَ: إذا كان مجوسي يعلم أنه يعالجه بالميتة فلا تأكل.
وإذا لم تعلم فكله، قَالَ الله تبارك وتعالى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب.
1072 - أَخْبَرَنِي سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل: أيأكل الرجل عند المجوسي؟ قَالَ: لا بأس، ما لم يأكل من قدورهم، يأكل من فواكههم.
قَالَ أبو داود: وذكر شيئا أو أشياء ذهب علي.
1073 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، وَأَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله قَالَ: نأكل من فواكههم.
قَالَ: قُلْتُ: ليس لهم ذكاة، ولا يجتنبون البول.
1074 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: نأكل من طعامهم ما لم تكن ذبائحهم.
1075 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ:
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 380