responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 373
فذكر مثله.
قَالَ أبو بكر المروذي: ذبح أهل الكتاب لكنائسهم.
فكل من رَوَى عن أبي عبد الله الكراهية، وهي متفرقة فِي هذه الأبواب.
وما قاله حنبل فِي هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عَلَيْهِ مما أهل لغير الله بِهِ، فإنما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله بِهِ، والتسمية وتركها.
فقد رَوَى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بما لم يسموا عَلَيْهِ، إلا فِي وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم، فإنه معنى قوله، تبارك وتعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3] وعند أبي عبد الله أن تفسير: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] إنما عنى بِهِ الميتة، وقد أخرجته فِي موضعه.

باب ما يذبحه المسلم لهم مما يقربونه لآلهتهم

1047 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ:

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست