responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 372
وَقَالَ: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3] فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه.

1042 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو جعفر الأنباري، قَالَ: حَدَّثَنَا الهذيل بن بلال، قَالَ: سألت عطاء عن ذبيحة النصراني.
سمعته يقول: باسم المسيح؟ قَالَ: كل.
قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك، قَالَ: لا يؤكل.
قَالَ الله، جل ثناؤه: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] فلا أرى هذا ذكاة، وما أهل لغير الله بِهِ.

1043 - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: قَالَ عمي: أكره كل ما ذبح لغير الله، والكنائس إذا ذبح لها، وما ذبح أهل الكتاب عَلَى معنى الذكاة فلا بأس، وإذا ذبح يريد بِهِ غير الله فلا تأكله، وما ذبحوا فِي أعيادهم أكرهه.

1044 - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب؟ فَقَالَ: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فَقَالَ: يدعون التسمية عَلَى عمد، إنما يذبحون للمسيح.

1045 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قَالَ: وما ذبح عَلَى النصب؟ قَالَ: عَلَى الأصنام.
وَقَالَ: كل شيء ذبح عَلَى الأصنام لا يؤكل.

1046 - أَخْبَرَنَا أبو بكر فِي موضع آخر، قَالَ: قرئ عَلَى أبي عبد الله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: 3] .

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست