responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 371
قَالَ: إن أصبت غيرها فلا تطبخ فِيهَا، وإن لم تصب فلتغسلها بالماء.

1039 - وَأَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن آنية المشركين من غير ضرورة؟ قَالَ: إن لم يجد بدا غسله غسلا وأكل فِيهِ.

1040 - أَخْبَرَنِي موسى بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت له: إن لنا جارا نصرانيا، فربما استعار القدر فما ترى فِيهِ؟ قَالَ: إذا غسل فلا بأس.

باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم

1041 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا الوليد بن المسلم، قَالَ: سمعت الأوزاعي، قَالَ: سألت ميمون عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم؟ فكره أكله.
قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا تؤكل؛ لأنه أهل لغير الله بِهِ، ويؤكل ما سوى ذلك، وإنما أحل الله، عز وجل، من طعامهم ما ذكر اسم الله عَلَيْهِ، وإنه لفسق.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست