اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 353
فمات المولى قبل السنة؟ قَالَ: عتق العبد، ولا يخدم الكنيسة.
قُلْتُ: ساعة مات عتق؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: قَالَ: إن خدمت الكنيسة.
وقد قَالَ أبو ذر: هو عتيق إلى الحول.
قَالَ: ليس هذا مثل ذاك، هذه معصية، يعتق إذا مات، ولا يخدم الكنيسة مثل من قَالَ: إذا وقت فِي الطلاق فقد وجب ساعة تكلم، فهذا لما مات عتق، فلا يخدم الكنيسة، مثل قول شريح فِي الطلاق، قَالَ: نعم.
قال أبو بكر الخلال: فإلى ما رَوَى أبو طالب أذهب، وقد احتج أبو عبد الله فِي ذلك، ولم يذكر أبو طالب فِي مسألته: أسلم العبد، وهو أجود أيضا، إذا كان النصراني ليس عَلَيْهِ، فالمسلم أولى، ولا تكون أجرة لمن يخدم مكانه إلى الوقت، ودخل فِي هذا: من أسلم عَلَى شيء فهو له، وقد احتج فِيهِ أبو عبد الله بمعنى أحسن من الدر، فِي أنه تأول هذا الموضع أنه إذا لفظ باليمين وجب عَلَيْهِ، وهو ليس رأيه فِي غير هذا الموضع، وقد احتج بِهِ ههنا فلا يكون شيء أحسن من هذا الموضع، وثبت حرية الغلام، وليس عَلَيْهِ أن يخدم، ولا أجرة لمن يخدم بدله.
وبالله التوفيق.
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 353