responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 352
988 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سمعت أبي، يقول: ليس لأحد أن يغير من هذه النواقيس شيئا، ولا يحدثوا فِيهَا شيئا إلا ما كانوا عَلَيْهِ قديم الأمر؛ لأنه ثبت الحق لهم، وأعطوا الجزية عَلَيْهِ.

باب الرجل يوصي أن فلانة وفلانا يخدم البيعة خمس سنين ثم هو حر فمات المولى وخدم سنة ثم أسلم الغلام

989 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن النصراني أشهد فِي وصيته أن غلامه فلانا يخدم البيعة خمس سنين، ثم هو حر، ثم مات مولاه، وخدم سنة، ثم أسلم.
ما عَلَيْهِ؟ قَالَ: هو حر.
ويرجع عَلَى الغلام بأجر خدمته مبلغ أربع سنين.
قلت لأبي: قَالَ: يقال له: أعط أجر من يخدم فِي البيعة الَّذِي يبقى عَلَيْهِ من خدمتها.

990 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل نصراني قَالَ لعبد له: إذا خدمت الكنيسة سنة فأنت حر،

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست