responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 339
قَالَ: لو كان للنصراني ابنة كان لها نصف ما ترك، وكان يرث مِنْهُ مولاه.
فَقَالَ: ليس للنساء ميراث من الولاء، إنما الميراث للرجال، ما ترك النصراني يرثه هذا المسلم.
قلت قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث المسلم الكافر» ؟ قَالَ: هذا لا يشبه ذلك، إنما ورث بالولاء، ولم ير بِهِ بأسا.

باب الرجل الذمي يسلم عَلَى يدي الرجل

954 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قَالَ: قُلْتُ: الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل، له ميراثه؟ قَالَ: قد اختلف فِي هذا.

955 - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: ذكرت لأبي عبد الله حديث تميم الداري فِي الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل.
قُلْتُ: تذهب إليه؟ قَالَ: ما أجترئ عَلَيْهِ.

956 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قُلْتُ: يا أبا عبد الله، الرجل يسلم عَلَى يدي الرجل؟ قَالَ لي: كيف يرثه، والأحاديث:

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست