responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 331
قلت لأبي عبد الله: ولا يحجب من لا يرث؟ قَالَ: نعم.

928 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه قرأ عَلَى أبي عبد الله: أن ابن مسعود يحجب باليهودي والنصراني والمملوكين.
وعلي لا يحجب بهم، ولا يورثهم.
قَالَ: إلى قول علي أذهب؛ لا يحجبون، ولا يرثون، وعمر بعضهم يوصله إلى عمر.
وبعضهم يحدث بِهِ منقطع حين ورث الإخوة، وترك الأب؛ لأنه قاتل.

929 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سَمِعَ أبا عبد الله، يقول: اليهودي والنصراني لا يحجبان؛ من لا يرث لا يحجب.

930 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: اليهودي والنصراني لا يحجبان؟ قَالَ: لا يحجبان.

باب النصراني يموت ويخلف امرأته حاملا فتسلم بعد موته ثم تلد

931 - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، أنه قَالَ لأبي عبد الله: اليهودي والنصراني؛ مات النصراني وامرأته حامل، فأسلمت بعد موته؟ قَالَ: ما فِي بطنها مسلم.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست