responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 330
هل يرث المسلم الكافر؟ قَالَ: لا يتوارث أهل ملتين.

926 - أَخْبَرَنِي حرب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: واليهودي يرث النصراني؟ فرخص فِي ذلك.
قَالَ أبو بكر الخلال: لا يتوارث أهل ملتين، فحكى الميموني، عن أبي عبد الله فِي أول المسألة ما يدل من قول أبي عبد الله واحتجاجه أنه قَالَ: أن يورثهم، فِي آخر مسألة قَالَ: ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورثهم، وهذا كلام غير محكم، إنما هو شيء ظنه عن أبي عبد الله.
والحسن بن ثواب قَالَ عنه: لا يتوارث أهل ملتين.
وأما حرب فقد قَالَ: إني قلت له: لا يتوارث أهل ملتين؟ قَالَ: لا يرث المسلم الكافر.
وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم، وهو قديم السماع.
وحكى أنه يورث بعضهم من بعض، وهو أشبه بقول أبي عبد الله واحتجاجه فِي أمورهم كلها: أن يورث بعضهم من بعض، ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.

باب ما روي عن أبي عبد الله أن الكافر لا يرث ولا يحجب

927 - أَخْبَرَنِي حرب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: رجل ترك أما وأخوين أحدهما مشرك؟ قَالَ: للأم الثلث، ولا يحجبها.
قَالَ: وكذلك العبيد.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست