responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 308
أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ
الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ.

869 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا معمر، عن هشام، عن أبيه، قَالَ: دية الذمي خمس مائة، يعني: خمس مائة دينار.

870 - حَدَّثَنَا أبو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المعاهد نصف دية المسلم.

باب فِي الذمي إذا قتل عمدا

871 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً وَعَمْدًا، قَالَ: عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً؛ أَلْفُ دِينَارٍ.
قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، غَلَّظَ فِيهِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَرْسَلَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ نَحْوَهُ.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست