responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 307
863 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سمعت أبي سئل عن دية المرأة اليهودية والنصرانية، قَالَ: عَلَى النصف من دية الرجل اليهودي والنصراني؛ ثلاثة آلاف.

864 - أَخْبَرَنِي يوسف بن مُوسَى، وأحمد بن الحسن، والحسين بن إسحاق، أن أبا عبد الله سئل عن دية المرأة النصرانية، قَالَ: عَلَى النصف من دية الرجل.
قَالَ يوسف: يعني: النصراني.

865 - أَخْبَرَنِي يوسف، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن دية المعاهد؟ قَالَ: عَلَى النصف من دية المسلم، أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، قيل له: تحتج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؟ قَالَ: ليس كلها.
روى هذا فقهاء أهل المدينة قديما، ويروى عن عثمان، رحمه الله.

866 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قَالَ أبي: عمر بن عبد العزيز ومالك يقولان: الدية عَلَى النصف من دية المسلم؛ اثنا عشر ألفا.

867 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سئل أحمد عن دية اليهودي والنصراني؟ قَالَ: عَلَى النصف من دية المسلم، قَالَ: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: دية أهل الكتاب عَلَى النصف من دية المسلم.

868 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست