اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 275
785 - قَالَ: سألت أحمد، قُلْتُ: يرجم أهل الشرك؟ قَالَ: إذا رفعوا إلى حكام المسلمين حكم فيهم بحكم المسلم الرجم وغيره.
786 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، أن أبا عبد الله قَالَ: رجم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يهوديا ويهودية.
787 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ابن عباس كان لا يرى عَلَى عبد حدا ولا عَلَى اليهودي والنصراني.
قَالَ: عَلَيْهِ الحد، واليهودي والنصراني عَلَيْهِمْ الحد.
788 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله: تذهب إلى رجم اليهودي والنصراني؟ قَالَ: نعم.
789 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن اليهودية والنصرانية والمملوكة تحت الحر، ثم تَرَكْتُهُ، قَالَ لأبي: أراه ناقصة فِي الطلاق، وفي الحد، وفي غير شيء.
وفي القسم: واليهودية والنصرانية قسمتهما مثل الحرة، والنبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قد رجم يهوديا ويهودية، وأقام عَلَيْهِمَا الحد.
وقال فِي موضع آخر: تحصن المشركة، ولا تحصن المملوكة؛ لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رجم يهوديا ويهودية، ولم ينقصهما من الحد.
والأمة عَلَيْهَا نصف الحد.
قَالَ: الحد يدرأ أحب إلي.
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 275