responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 274
قَالَ: نعم، أرجمهم إذا أحصنوا.
وقد رجم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اليهودي واليهودية، فإذا أحصنوا رجموا.
قُلْتُ: لو أن نصرانيا محصنا أسلم، ثم زنا بعد إسلامه، ترجمه بذلك الإحصان الأول؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: ولم؟ قَالَ: لأنه زان، أرجمه بإحصانه وهو كافر.
والإسلام إنما زاده غلظة فِي هذا.
قُلْتُ: أليس الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فاحتج علي، وفارقته فِيهِ على أنه يرجمه بإحصانه الأول.

783 - حَدَّثَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل كانت له امرأة فِي دار الحرب، فخرج إلى دار الإسلام، فأسلم ثم زنا؟ قَالَ: دخل بِهَا؟ قيل له: نعم.
قَالَ: قد أحصنته، عَلَيْهِ الرجم.

784 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رجم يهوديا ويهودية؟ قَالَ: نعم، روي عن خمسة من أصحاب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في الرجم.
قُلْتُ: فحكم المسلمين، وحكم أهل الذمة واحد؟ قَالَ: نعم.
وَقَالَ: عَلَى النصراني أن يرجم أيضا إذا زنا.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست