responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 273
780 - أَخْبَرَنِي موسى بن حمدون، عن حنبل فِي باب الزنادقة، واحتجاجه أنه إذا كان يهوديا فتنصر، أو نصرانيا فتهود لم يقتل.

781 - وكذلك أَخْبَرَنِي محمد بن علي الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مجوسي تنصر، هل عَلَيْهِ القتل؟ قَالَ: لا.
وسألت أبا عبد الله عن يهودي، أو نصراني ارتد عن دينه، هل يقتل؟ قَالَ: هؤلاء يعطون الخراج، لا يقال لهم شيء، وذكرت له حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» .
قَالَ: إنما هذا فِي المسلمين.
وقد قَالَ إبراهيم بن هانئ، عن يَحْيَى بن أيوب، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى بن أبي السيد، أن بكير بن عبد الله حدثهم، أنه سأل القاسم بن مُحَمَّد عن ذبيحة المجوسي يتنصر؟ قَالَ القاسم: من دخل فِي ملة فهو مِنْهُ م، فعلى هذا استقر أهل الملل الثلاثة عَلَى ما شرحت وَبِهِ أقول.
وبالله التوفيق.

باب رجم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهوديا ويهودية

782 - أَخْبَرَنَا عبد الملك، قَالَ لأبي عبد الله: تذهب إلى رجم أهل الكتاب إذا زنوا؟

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست