اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 238
قلت لأبي: فإن ولد لرجالهم أولاد فِي دار الحرب؟ قَالَ: أرى أن يسبوا أولئك ويقتلون.
قلت لأبي: فإن هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد، فسباهم المسلمون، ترى لهم أن يسترقوا؟ قَالَ: الذرية لا يسترقون ولا يقتلون؛ لأنهم لم ينقضوا هم، إنما نقض العهد رجالهم، وما ذنب هؤلاء؟ !
677 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: أهل العهد إذا نقضوا نسبي ذراريهم أم لا؟ قَالَ: كل مولود له بعد النقض يسبون، ومن ولد له قبل ذلك لا يسبون.
678 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن قوم، وَأَخْبَرَنَا محمد بن علي قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه، وسأله عن قوم من أهل العهد فِي حصن ومعهم مسلمون، فنقضوا العهد والمسلمون معهم فِي الحصن، ما السبيل فيهم؟ قَالَ: أما ما ولد لهم بعد نقض العهد، فالذرية بمنزلة من نقض العهد.
زاد صالح: يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون.
وقالا جميعا: قَالَ: وذلك أن امرأة علقمة بن علاثة لما ارتد، قَالَتْ:
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 238