responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 237
قَالَ: سئل أبو عبد الله عن قوم من النصارى ممن يؤدون الجزية أغار عَلَيْهِمْ الروم، ثم إن المسلمين غلبوا عَلَى حصن من حصون الروم، فوجدوا فِي الحصن يعض هؤلاء النصارى، كيف الحكم فيهم؟ قَالَ: يقرون عَلَى ما كانوا عَلَيْهِ من دينهم.

675 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عمن أسر الروم من اليهود، ثم إن المسلمين ظهروا عَلَيْهِمْ يبيعونهم؟ قَالَ أبو عبد الله: هؤلاء قد وجبت لهم الحرمة إلا من ارتد مِنْهُ م عن دينه، فهو بمنزلة المملوك.
قَالَ: وسألت أحمد عن امرأة من أهل الذمة سباها المشركون، فظهر عَلَيْهِمْ المسلمون فاستنقذوها من أيديهم إلى من ترد؟ قَالَ أبو عبد الله: ترد إلى أهل دينها.
- وَأَخْبَرَنِي روح بن الفرج، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول فِي الذي يسبيه المشركون من أهل النصرانية، أو غيرهم من أهل الشرك، فيغلب عَلَيْهِمْ المسلمون، قَالَ: هم عَلَى دينهم إذا كانوا يؤدون الجزية فِي قديم أمرهم، ولا يسترقون، وهم أهل الجزية.

باب فيمن نقض العهد ولحق بدار الحرب الحكم فِيهِ وفي ذريته الذين معه وفيمن ولد له فِي دار الحرب

676 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عن قوم نصارى نقضوا العهد، وقاتلوا المسلمين؟ قَالَ: أرى أن لا تقتل الذرية ولا يسبون، ولكن يقتل رجالهم.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست