responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 208
قَالَ أحمد: إن كذب نفسه ألحق به الولد، ولا يجتمعان أبدا على حال.
وقال: في ضربة اختلاف

584 - أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي النَّصْرَانِيَّةِ إِذَا أَسْلَمَتْ وَهِيَ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ.
قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلا يُلاعِنُ نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمَةً.
قَالَ أبو عبد الله: أخبرت أن لا يلاعن نصراني مسلمة، فإني أراه من كلام سفيان، وليس هو في الحديث، قلت لأبي عبد الله: والذمي تراه؟ قَالَ: له أن يلاعنها؛ لأنها زوجة
قال أبو بكر الخلال: هو من كلام سفيان، لا شك، كما قَالَ أبو عبد الله؛ لأن عفان حدث به عن خالد ليس فيه هذا، وقد توهم حرب أيضا، عن عبد الله لفظة ليس العمل عليها؛ لأنه هو وغيره روى عن أبي عبد الله صحة الملاعنة، والاحتجاج لها، ولا أعرف لتوهمه عليه وجه.

585 - أَخْبَرَنِي حرب، في موضع آخر، قَالَ: قلت لأحمد: فيهودي قذف يهودية، يتلاعنان؟ قَالَ: إذا ارتفعا إلى حكام المسلمين حكم فيهم بحكم المسلمين.
ثم قَالَ أحمد: ليس لهذا وجه؛ لأنه ليس عدلا، واللعان إنما هو شهادة، وليس بعدل، فتجوز شهادته، كأنه لم ير بينهما لعانا

586 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: بين كل زوجين لعان، لو أن رجلا تزوج نصرانية، أو يهودية وقذفها، ثم رفعته إلى السلطان بقذفه

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست