responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 207
قلت: إن قوما يقولون: لا.
قَالَ: حكمهم واحد في جميع الأحكام، ما بال هذا: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234] وفي العدة {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] ، {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] ، {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة: 228] فهذا كله حكمهم واحد {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] الآية، فهذه مثلهم، فكيف تركوا هذا؟ إنما يأخذون بما يشتهون.
قَالَ: واليهودية والنصرانية حكمهما حكم المسلمة، غير الميراث

582 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل المسلم تكون تحته النصرانية: أيكون بينهما لعان؟ قَالَ أبو عبد الله: كل زوج يلاعن

583 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سمعت أحمد يقول في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها.
قَالَ: يلاعنها.
قيل لأحمد مرة أخرى: بين المسلم والذمية لعان؟ قَالَ: نعم.
قيل: بين الحرة والأمة؟ قَالَ: نعم.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست