responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 189
باب آخر في هذا المعنى

537 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الذمية تسلم ولها زوج؟ قَالَ: إن أسلم وإلا فرق بينهما

538 - أَخْبَرَنَا أبو داود سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أحمد قيل له: اليهودي كانت تحته يهودية فأسلمت؟ قَالَ: يفرق بينهما.
قيل لأبي عبد الله: وإن لم يكن من يفرق بينهما، واعتزلته، وانقضت عدتها، أتتزوج؟ قَالَ: فيه اختلاف

539 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه عن نصرانية أسلمت ولها زوج؟ فقال: يراد على الإسلام، فإن أبى فرق بينهما

540 - أَخْبَرَنِي الميموني، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: المرأة تسلم قبل زوجها، والزوج يسلم قبل امرأته، والمعنى واحد؛ أن يسلم أحدهما قبل الآخر، فهما على نكاحهما ما لم تنقض عدتها؟ فقال لي: مسألة أخبرك فيها اختلاف من الناس كثير، والموثوقون يختلفون فيها.
ثم قَالَ لي: والآثار فيها ما قد علمت، وذكر غير واحد ممن يروي عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في ذلك،

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست