اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 190
الزهري يقول، في بعض ما روي: وإن كان بينهما عشرون سنة كان على نكاحهما.
قلت: فما تقول؟ قَالَ: هي مسألة قد عرفت الآثار فيها.
قلت: فالأمر عندك واحد، أيهم أسلم قبل؟ قَالَ: نعم، أرجو أن يكون ذا قريبا.
ثم قَالَ لي: قد يهاجر قبلها وتبقى في دار الشرك وتدخل معه قَالَ أبو بكر الخلال: لم يحكها عنه إلا الميموني، قوله: الأمر عندك واحد، أيهما أسلم قبل صاحبه؟ فقال: أرجو أن يكون قريبا.
وهذا معنى أن ترجع إليه قبل انقضاء العدة، على ما روى عنه القول الأول، وهذا أيضا كله من أبي عبد الله وقف توقفه عن المسألة، إلى أن يتبين له الأمر فيها.
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 190