responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 186
رَدَّ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ.
وابن إسحاق يقول في حديثه: إن زينب أطلقت أبا العاص.
فهذا يدل على أن النكاح الأول.
منه استفهام في أطلقت أبا العاص

525 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يلحق بدار الحرب فينتصر، فاعتدت امرأته؛ تعتد بالحيض حيضتين، ثم قدم وهي في العدة؛ في الحيضة الثالثة، هي امرأته؟ قَالَ أبو عبد الله: هي امرأته ما دامت في العدة

باب في الزوجين من أهل الكتاب تسلم المرأة قبل زوجها

526 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: إذا أسلمت امرأة النصراني عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا فرق بينهما.
قلت: فإن أسلم بعد ما فرق بينهما وهي في العدة بعد؟ قَالَ: هو أحق بها ما كانت في العدة

527 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن نصراني أسلمت امرأته؟ قَالَ: يعرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما.
قلت لأبي: فإن أسلم فهي امرأته، وإلا أن يكون فرق بينهما، فإن كان فرق بينهما ثم أسلم بعد التفريق، فهو أحق بها ما كانت في العدة

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست