responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 187
قَالَ: وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله بن الزبير، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: إذا أسلمت فهو أحق بها ما كانت في العدة

528 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: اليهودي والنصراني، إذا أسلمت امرأته ولم يسلم أنه أحق بها ما دامت في العدة.
قَالَ: إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها

529 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: إذا أسلمت اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: يعرض على زوجها الإسلام.
قلت: فإن أسلم وهي في العدة؟ فرأى أنه أحق بها

530 - أَخْبَرَنِي محمد الوراق، أن محمد بن حاتم بن نعيم حدثهم، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن اليهودي، والنصراني، والمشرك تسلم امرأته؟ قَالَ: هو أحق بها ما دامت في العدة، إذا أسلم

531 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المشركين، إذا أسلم أحدهما قبل الآخر؟ قَالَ: إذا أسلمت المرأة ثم أسلم الزوج، وهي في العدة، فهي امرأته

532 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن النصرانية إذا أسلمت؟ قَالَ: إن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها

533 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله:

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست