responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 178
506 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، في موضع آخر، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه؛ إنما تكلموا في المرأة تسلم قبله

507 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، في موضع آخر، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه، لأن لنا أن ننكح فيها

508 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت: نصراني أسلم قبل امرأته، هل يمسكها بنكاحه الأول؟ قَالَ: لا بأس.
قلت: فإن أسلما جميعا؟ قَالَ: هما على نكاحهما

509 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل يهودي وتحته يهودية أسلم الزوج؟ قَالَ: هذا تكون امرأته.
قيل: فإن أبت؟ قَالَ: يضرب رأسها

باب المرأة تسلم قبل زوجها في دار الحرب، أو دار الإسلام، أو تخرج قبله من دار الحرب، أو الرجل يلحق بدار حرب

510 - أَخْبَرَنِي حرب: قَالَ: سألت أحمد، قلت: المرأة تسلم قبل زوجها في دار الإسلام؟ قَالَ: اختلف الناس في ذلك، قيل: لا تقف منه على شيء؟

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست