اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 177
طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن أسلم الرجل، تكون فرقة؟ قَالَ: لا.
قَالَ: تكون امرأته؟ قَالَ: نعم.
قَالَ: مالك يقول: إذا أسلم وقعت الفرقة؟ قَالَ الله: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10] وعرض عليها الإسلام، فلم تسلم.
قَالَ: ليس هذا بشيء، الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية، وحذيفة تزوج يهودية، غير واحد من أصحاب النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تزوج يهودية
505 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله: هل بلغك أن أحدا قَالَ في الزوجين، من أهل الكتاب، إذا أسلم الرجل قبل المرأة شيء؟ قَالَ: لا.
ثم قَالَ: لا أعلمه
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر الجزء : 1 صفحة : 177