responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 156
وإن كانوا أكثر من أربع أمسك أربعا، وفرق بينه وبين البواقي.
وما كان غير ذلك في النكاح فهو جائز، مثل ما جاز لمن أسلم من الجاهلية، ولم يهج أحد، وأقروا لهم على نكاحهم

440 - أَخْبَرَنِي حرب أنه قَالَ لأبي عبد الله: مجوسيان أسلما؟ قَالَ: لا بأس أن يقرا على نكاحهما

441 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سمع أبا عبد الله يسأل عن المجوسيين يسلمان جميعا الرجل والمرأة؟ قَالَ: هما على نكاحهما إذا أسلما جميعا، كل من أسلم كان على نكاحه

442 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المجوسي: هل يحال بينه وبين التزويج لذات محرم؟ وذكرت له حديث بجالة، قول عمر بن الخطاب، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وفرقوا بين كل ذات محرم من المجوس.
فقال: قَالَ الحسن، يعني: البصري: قد بعث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وأقرهم على ذلك، ولم يهجهم.
فقلت له: وكان في البحرين مجوس؟ قَالَ لا أدري، كذا قَالَ الحسن

443 - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث،

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست