responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 155
قَالَ: هما على نكاحهما، قلت لأحمد: حربي تزوج حربية في عدتها من طلاق، أو وفاة بغير شهود، ثم أسلما؟ قَالَ: هما على نكاحهما.
قَالَ: من أسلم على شيء فهو عليه.
سألت أحمد قلت: ذكروا عبد الملك وسفيان وابن أبي ذؤيب، أنهم قالوا: هم على نكاحهم، فهل يعرف هذا من قولهم؟ قَالَ: لا أعرفه من قولهم.
ثم قَالَ أحمد: ينبغي أن يكون هذا من تباع الواقدي

438 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المشركين إذا أسلما؟ فرأى: أن يقرا على نكاحهما

باب ما ذكر عنه أنهم كذلك إلا أن يكون عنده أمه أو أخته، أو من لا تحل في الإسلام

439 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، أنه سمع أبا عبد الله يقول: إذا أسلم اليهودي وامرأته، فهما على نكاحهما، فقال أسلم أهل الجاهلية فلم يهاجوا، وأقروا على ما نكحوا عليه؛ إن كان نكاح على خمر، أو نكاح ينكح عليه فهو جائز لم يفرق بينها، إلا ما كان من نكاح لا يجوز في الإسلام أن يكون تزوج أخته، أو ابنته، أو أمه، يفرق بينهما.
وإذا تزوج امرأة وابنتها يفرق بينهما؛ قد حرمتا عليه.
وإن كانتا أختين فرق بينه وبين واحدة.

اسم الکتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست