responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية المؤلف : الخضيري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 25
حصل الاستغناء بثلاث لم تجزئ الرابعة، وهكذا الخامسة والسادسة والسابعة اللاتي لا يحتاج إليهن، وتعتبر حينئذ صحة الصلاة بأسبقها، فالثلاث السابقات هن الصحيحات، وقيل: من كان فيه الإمام أو نائبه، وقيل: المسجد العتيق [1] .
وأما للضرورة والحاجة: فإن الإسلام دين يسر، ولا مشقة فيه، وجمع الخلائق بمكان واحد - مع كثرتهم الشديدة وضيق الأمكنة - فيه مشقة شديدة عليهم [2] وعلى هذا سار المسلمون اليوم، إذ لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المنع من إقامتها. وقول ابن عمر مختلف فيه، لأن الصحابة كانوا يصلون في المساجد الجامعة في القرى وليس فيها الإمام الأعظم، فلا حجة فيه [3] .

[المسألة السادسة المسجد المتنقل]
المسألة السادسة: المسجد المتنقل: لما تحدثت عن موقع المسجد الثابت وانتهيت منه، ناسب الحديث عن المسجد المتنقل، وهذا المسجد المتنقل إما أن يكون مستقلا بنفسه، بحيث يحمله الإنسان حيث يشاء ويضعه حيث يشاء. قال في حاشية قليوبي وعميرة ما نصه: " قوله: (ومنقول) أي: غير مسجد، فإن ثبته بنحو تسمير صح إن كان محله يجوز الانتفاع به، ولا يضر نقله - أي المسجد - بعد ذلك. وحينئذ يصح الاعتكاف عليه ولو في هوائه، لا تحته، وكذا يحرم المكث من الجنب فوقه لا تحته، ولا

[1] انظر: الأم (1 / 193) ، والمغني (2 / 336) .
[2] انظر: حاشية ابن عابدين (2 / 145) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص76) .
[3] انظر: نيل الأوطار (4 / 158) .
اسم الکتاب : أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية المؤلف : الخضيري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست