responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية المؤلف : الخضيري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 24
الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يلي: -
1 - ثبت أن علي بن أبي طالب استخلف ابن مسعود يصلي بالضعفة صلاة العيد. والجمعة مثلها [1] .
2 - ولأن في تحديد إقامة الجمعة بموطن واحد حرجا عظيما، ومشقة كبيرة، والإسلام دين يسر، فتعددها إذا كان لحاجة وبإذن ولي الأمر - فيه رفع للحرج عن المسلمين، فهو جائز شرعا [2] .
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي: -
1 - ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقم الجمعة وهو في المدينة إلا في مسجد واحد بالبلد، وهو مسجده - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك فعل خلفاؤه الأربعة من بعده، ولم يظهر لهم مخالف [3] .
2 - قال ابن عمر: (لا تقام الجمعة إلا في المسجد الذي يصلي فيه الإمام " [4] ومراده - رضي الله عنه - بقوله " الإمام ": أي الإمام الأعظم، ومفاد كلامه هذا: أنه لا يجوز تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد.
المناقشة: اتفق العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن تعدد الجمعة بلا حاجة لا يجوز. قال في المغني: " لا نعلم في هذا مخالفا " [5] ولهذا إذا

[1] انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (2 / 499) .
[2] انظر: المبسوط للسرخسي (1 / 1 / 120) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص76) ط: الأولى، سنة 1399هـ.
[3] انظر: المجموع شرح المهذب (4 / 406) ، والجمعة ومكانتها في الدين (ص78) .
[4] المغني لابن قدامة (2 / 334) .
[5] المغني (2 / 335) ، والإفصاح لابن هبيرة (1 / 164) .
اسم الکتاب : أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية المؤلف : الخضيري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست