responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية المؤلف : الخضيري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 21
لك مسجدا، فحيثما أدركتك الصلاة فصل» . رواه مسلم [1] .
وأما جعل الطريق يمر من تحت المسجد [2] فقد كره ذلك الإمام أحمد وقال: " كان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بني على قنطرة ". وقال في المساجد التي على الطرقات: إن حكمها أن تهدم. وقال: المساجد أعظم حرمة " [3] .

[المسألة الخامسة تعدد المساجد في البلد الواحد]
المسألة الخامسة: تعدد المساجد في البلد الواحد: تختلف البلدان من زمن إلى آخر، ومن مكان إلى مكان آخر، فربما كان البلد بالأمس قرية صغيرة، وهو اليوم مدينة كبيرة تحتوي على عدة أحياء، كل حي يعادل القرية أو يزيد. والكلام في تعدد المساجد من وجهين: -
الوجه الأول: تعدد المساجد التي تقام فيها الصلوات غير الجمعة.
نص العلماء - رحمهم الله تعالى - على تحريم بناء مسجد بجوار مسجد، أو بقربه، لقصد الإضرار والمنافسة، وهكذا قسمة المسجد الواحد إلى مسجدين.
فأما للضرورة والحاجة فيجوز بناء مسجد قرب مسجد آخر أو جنبه، ولا تحل قسمة المسجد إلى مسجدين؛ لأنه لا ضرورة تدعو لذلك. والأفضل توسعة المسجد، ولا يبنى بجواره مسجد [4] .

[1] صحيح مسلم (1 / 370) ، وانظر: شرح النووي على مسلم (2 / 154) .
[2] وهكذا لو بني المسجد على شكل ساباط ـ ببناء بين حائطين تحته طريق ـ انظر: أساس البلاغة (ص419) ، ومختار الصحاح (ص283) .
[3] الورع لأحمد (ص26) ، وانظر: المصنف لابن أبي شيبة (2 / 401) .
[4] انظر: المبسوط (1 / 1 / 140) ، وتفسير القرطبي (4 / 8 / 254) ، والفروع لابن مفلح (2 / 38) ، والمحلى لابن حزم (4 / 43) .
اسم الکتاب : أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية المؤلف : الخضيري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست