مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية
المؤلف :
الخضيري، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
22
ودليل ما تقدم: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ - لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 107 - 108]
[1]
.
الشاهد: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ - لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة: 107 - 108]
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى بين قصد المنافقين من بناء مسجدهم، وأنهم إنما بنوه لقصد الضرر بالمسلمين، فلذلك نهى نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي فيه، فهدمه النبي - صلى الله عليه وسلم - عقابا لهم
[2]
.
الوجه الثاني: تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة.
من المعروف أن المساجد الجامعة تتخذ شكلا خاصا بها؛ حيث تحتوي على منبر، وتكون كبيرة. وقد اشترط بعض المالكية
[3]
لصلاة الجمعة: المسجد المسقف، مستدلين بقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور: 36]
[4]
الآية. وقوله: (. . . {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} [الحج: 26] )
[5]
وحقيقة البيتية أن يكون
[1]
سورة التوبة: الآيتان 107 - 108) .
[2]
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3 / 1012) ، وتفسير ابن كثير (4 / 148 ـ 150) ، وفتح القدير للشوكاني (2 / 403) .
[3]
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9 / 18 / 113) .
[4]
سورة النور: الآية 36.
[5]
سورة الحج: الآية 26.
اسم الکتاب :
أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية
المؤلف :
الخضيري، إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
22
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir