اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري الجزء : 1 صفحة : 317
[3]- أن لا يكون قد صدر منع عام من الإمام والله أعلم.
الحالة الثانية: خروجه للدفاع عن ديار الإسلام والمسلمين لمفاجأة العدو ديار المسلمين لا خلاف بين الفقهاء -فيما أعلم- أنه إذا فاجأ العدو ديار المسلمين وتعذر استئذان الإمام فإن المجاهد يخرج لملاقاة الكفار بغير إذن الإمام [1] .
والأدلة على ذلك ما يلي:
1- أن الكفار أغاروا على لقاح [2] النبي - صلى الله عليه وسلم - فصادفهم سلمة بن الأكوع [3] خارجا من المدينة فتبعهم فقاتلهم من غير إذن فمدحه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: «خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وأعطاه سهم فارس وراجل» [4] .
فدل هذا على أنه لا يشترط إذن الإمام إذا فاجأ العدو ديار المسلمين.
2- إن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم دون إذن لتعين الفساد في تركهم [5] . [1] المغني لابن قدامة (13/33) وكشاف القناع (2/397) وحاشية الروض المربع (4/269) ومغني المحتاج (6/24) ومواهب الجليل (4/540) وتبيين الحقائق (3/241، 242) وحاشية ابن عابدين (6/205) والمحلى بالآثار لابن حزم (5/421) . [2] اللقحة: بالفتح والكسر: الناقة القريبة العهد بالنتاج. واللقوح اللبون: وإنما تكون لقوحا أول نتاجها شهرين، ثم ثلاثة أشهر، ثم يقال لها: لبون. انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (لقح) (2/579) والنهاية وغريب الحديث والأثر (4/225) . [3] هو: سلمة بن عمر بن الأكوع، واسم الأكوع سنان بن عبد الله الأسلمي، أول مشاهده الحديبية وكان من الشجعان بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الشجرة على الموت، نزل المدينة ومات بها سنة 74 هـ على الصحيح انظر: الإصابة (3/127) ت رقم ... (3401) وأسد الغابة (2/271) ت رقم (2154) . [4] صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه، ح رقم (3041) ومسلم مع شرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد، ح رقم (1806) و (1807) . [5] المغني لابن قدامة (13/33) وكشاف القناع (2/397) وأحكام إذن الإنسان في الفقه (2/615) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري الجزء : 1 صفحة : 317