responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 316
واستدلوا بما يلي:
1- أن أمر الحرب موكلة إلى الإمام، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو، فينبغي أن يرجع إلى رأيه [1] .
2- ولأن ذلك أحوط للمسلمين [2] .
القول الثاني: أنه يكره خروج المجاهد بدون إذن الإمام، ولا يحرم.
وبهذا قال الشافعية [3] وهو قول الحنفية، إذا كان في من خرج منعة عند مواجهة العدو [4] .
واستدلوا على كراهية الخروج، بما استدل به الفريق الأول على تحريم الخروج.
واستدلوا على أنه لا يحرم بأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس وهو جائز في الجهاد [5] .
الترجيح
الراجح في هذه الحالة هو القول الأول، أنه يجب استئذان الإمام، لأنه بحكم إمامته أعلم الناس بالعدو، وبقدراته، ومتى يمكن قتاله ومتى لا يمكن.
ثم الخروج إلى الجهاد بدون إذن الإمام يؤدي إلى فوضى واضطرابات بين المجاهدين، ولذا ما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يرسل سرية أو جيشا إلا يؤمر عليهم ويأمرهم بطاعته. لكن إن كان الإمام لا يأمر بالجهاد في سبيل الله، ولا يعد العدة له، وكان متهاونا في غزو العدو، ففي هذه الحالة يمكن الخروج بدون إذن بقيود منها:
1- أن يكون الجهاد فرض عين.
2- أن لا يكون في الخروج ضرر أعظم من البقاء.

[1] المغنى (13/33) وكشاف القناع (2/397) .
[2] المرجعان السابقان في هامش رقم (1) .
[3] الحاوي الكبير (14/206) ومغنى المحتاج (6/24) وروضة الطالبين (10/238) .
[4] شرح السير الكبير (1/123) والفتاوى الهندية (1/192) .
[5] الحاوي الكبير (14/206) ومغني المحتاج (6/24) وروضة الطالبين (10/238) وشرح السير الكبير (1/123) والفتاوى الهندية (1/192) .
اسم الکتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي المؤلف : مرعي الشهري    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست