اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 244
واستدل للقول الثاني بما يأتي:
قياس لمس فرج البهيمة على لمس فرج الآدمي[1].
واعترض على هذا الدليل:
أن نقض الوضوء بلمس فرج الآدمي قد ورد فيه نص بخلاف لمس فرج البهيمة[2].
والراجح قول جمهور العلماء، لأن لمس فرج البهيمة مما لم يرد النص على النقض به وقياسه على فرج الآدمي قياس مردود. [1] انظر: الحاوي 1/198. [2] انظر: المغني 1/246.
اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 244