responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 243
المطلب الثالث
في لمس فرج البهيمة
جمهور العلماء على أن لمس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء1
وذهب الليث إلى أن لمس فرج البهيمة ينقض الوضوء، وفرق عطاء بين لمس البهيمة مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم فقال بالوضوء من مس مأكولة اللحم ولم يقل بالوضوء من لمس غير مأكولة اللحم[2].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1-أن لمس فرج البهيمة ليس بمنصوص على النقض به، ولا هو في معنى المنصوص عليه[3].
2-أنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها أي لا حرمة لها في وجوب ستر فرجها وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها أي أن الخارج من فرجها لا ينقض طهراً ولا يوجب وضوءاً[4].
3-أنه لمس لا لذة فيه فأشبه لمس الجماد[5].

1 انظر: مختصر الطحاوي19،مجمع الأنهر1/24، التفريع1/197،بلغة السالك1/55، الأم1/16، الحاوي1/198، المغني 1/ 246، المبدع 1/164.
[2] انظر: الحاوي 1/198، المجموع 2/39.
[3] انظر: المغني 1/246.
[4] انظر: الحاوي 1/198.
[5] انظر: الإشراف 1/25.
اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست