responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 241
المطلب الثاني
في لمس الأنثيين والألية والعانة
عامة أهل العلم يرون أن الوضوء لا ينتقض بلمس الأنثيين والألية والعانة[1].
وروى عن عروة أن الوضوء ينتقض بلمسها، وقال الزهري: "أحب إليَّ أن يتوضأ"، وقال عكرمة: "من مس ما بين الفرجين فليتوضأ"[2].
استدل عامة أهل العلم بما يأتي:
1-أنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه[3].
2-ولأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء[4].
واستدل من رأى انتقاض الوضوء بلمسها:
بما روي عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه[5] فليتوضأ"6

[1] انظر: مختصر الطحاوي 19، مختصر القدوري 1/11و12، المدونة 1/8، المعونة 1/157، الحاوي 1/197، المجموع 2/40، المغني 1/246، المبدع 1/164.
[2] انظر المعونة 1/157، الحاوي 1/197، المجموع 2/40، المغني 1/246.
[3] انظر: المجموع 2/40، المغني 1/246.
[4] انظر: المعونة 1/157.
[5] الرفغ أصل الفخذ وسائر المغابن وكل موضع اجتمع فيه الوسخ.
انظر: المصباح المنير 1/277.
6 أخرجه البيهقي1/137في الطهارة باب: مس الأنثيين، والدارقطني1/148،في الطهارة باب: ما روي في لمس القبل والدبر، وعبد الرزاق في مصنفه 1/121.
اسم الکتاب : أحكام اللمس في الطهارة المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست